- الأنظمة:
تضمنت أنظمة المملكة نصوصاً صريحة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، ونظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة العدلية، كما تضمنت الأنظمة الأخرى كأنظمة العمل، والصحة، والتعليم، والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة واللوائح أحكاماً تفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم، وفيما يلي عرض للمبادئ والأحكام التي تحمي حقوق الإنسان الواردة في النظام الأساسي للحكم، وتعداد لأبرز الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحمي حقوق الإنسان مباشرة، والتي تمثل الإطار النظامي الخاص بحقوق الإنسان.
تضمن النظام الأساسي للحكم مبادئ وأحكام أساسية، تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمثل تلك المبادئ والأحكام في مجملها الإطار النظامي لحقوق الإنسان، وقد نصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن: "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"، وقد أكد النظام على جملةٍ من الحقوق الأساسية ومنها: الحق في العدل والمساواة، حيث نصت المادة (8) على أن: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية". وفي مجال المساواة أمام القضاء فقد نصت المادة (47) على أن: "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة.."، وباعتبار أن الحق في الأمن هو اللبنة الأساسية لجميع حقوق الإنسان، وأن إعماله لا ينبغي أن يؤثر على الحق في الحرية، فقد نص النظام بشكلٍ قاطع في مادته (36) على أن: "تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام"، وبالنسبة للملكية الخاصة والحرية الشخصية فقد نصت المادة (18) على أن: "تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا يُنزع من أحدٍ ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً"، كما نصت المادة (37) على أن: "للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام"، كما نصت المادة (40) على أن: " المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مَصُونة، ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام"، وفي مجال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية فقد نصت المادة (27) على أن: "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية"، كما أن النظام نظّم الحق في العمل حيث تضمنت المادة (28) أن تيسر الدولة العمل لكلٍ قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي حقوق العامل وصاحب العمل، وفي مجال التعليم فقد نصت المادة (30) على أن: "توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية"، وبالنسبة للحق في الصحة فقد نص النظام في مادته (31) على أن: "تُعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن"، وفي مجال المشاركة الثقافية فقد نصت المادة (29) على أن: "ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتُسهِم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية"، وتأكيداً لحرية الرأي والتعبير، وانطلاقاً من أحكام الشريعة الإسلامية التي حرمت الإساءة للأشخاص والمساس بكرامتهم، وتماشياً مع المعايير الدولية التي أخذت بمبدأ التقييد النظامي لحرية الرأي والتعبير حماية للحقوق الأساسية فقد نصت المادة (39) منه على أن: "تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتِها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك"، أما فيما يتعلق بالحق في البيئة المناسبة فقد نصت المادة (32) على أن: "تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها".
صدر بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 15/11/1434هـ الموافق 21/09/2013م ليشكل هذا النظام أحد الأطر الوطنية الهامة للتصدي لأشكال الإيذاء المختلفة التي قد تواجه عدداً من فئات المجتمع، وقد عرف النظام الإيذاء، هادفاً إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لضحاياه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وقد أوجب النظام على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، وأفرد حكماً خاصاً يلزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء -بحكم عمله-بإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعلى جهته إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، كما أكد النظام على عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
صدر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 03/02/1436هـ الموافق 25/11/2014م، ومن أبرز ملامح هذا النظام، أنه يؤسس لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، تهدف إلى مواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، مؤكداً في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وينص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي. ويحظر النظام في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزيّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
صدر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421ه الموافق 19/12/2000م، وقد تضمن أحكاماً تحمي وتعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد عرف النظام كل من الشخص المعوق والإعاقة، ولم يكتفِ بالنص على الجانب العلاجي، بل تجاوزه إلى الجانب الوقائي، حيث نصت المادة (2) منه على أن: "تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الرعاية والوقاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة.."، وقد جاء النظام منسجماً مع المعايير الدولية ذات الصلة.
صدر بالمرسوم الملكي م/32 وتاريخ 03/09/1421ه الموافق29/11/2000م، وهو نظام يحمي حرية الرأي والتعبير وفي ذات الوقت يعزز مبدأ التقييد النظامي لحرية التعبير المنسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة، وذلك لتوفير الحماية لحقوق الغير بما يضمن عدم التعدي عليهم، وقد تم تعديل هذا النظام مؤخراً بما يحقق تطوير أحكامه لتحقيق الهدف منه.
- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص:
صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 21/07/1430ه الموافق 14/07/2009م، والذي جاء متسقاً مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وقد حظر النظام جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص الموصوفة في بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)، وأضاف أشكالاً أخرى لم يتضمنها البروتوكول، وهي: إجراء التجارب الطبية، والتسوَّل، وحدّد النظام الأوصاف الجرمية لمختلف أشكال الاتجار بالأشخاص، وكذلك العقوبات التي تصل إلى السجن (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى (مليون ريال)، والتي تُشدد في حالات معينة تكون فيها الضحية امرأة أو طفل، كما أكدّ على مبدأ عدم الاعتداد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ الموافق 3/7/2012م، وهو أحد الأنظمة المساندة لنظام القضاء، وكان الدافع لإصداره متابعة تنفيذ بعض الأحكام القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية وقضايا المال لضمان سرعة تنفيذها، ويختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف على إجراءاته، ويفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الاستعانة بالجهات المختصة، كما أسند النظام تنفيذ الأحكام والقرارات والمحررات الموثقة من بلد أجنبي إلى قاضي التنفيذ.
- لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم:
صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 310 وتاريخ 07/09/1434ه الموافق 15/07/2013م، وتهدفُ هذه اللائحة إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية من خلال إيضاح حقوق والتزامات طرفي العلاقة، ومن أهم ما تضمنته أنها ألزمتْ صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعملٍ غير المُتفق عليه في العقد أو بعملٍ فيه خطرٌ يهدد صحته، أو يَمُس كرامته أو بالعمل لدى الغير، كما ألزمت صاحب العمل بأنْ يدفع للعامل الأجر المُتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير مع توثيق استلام العامل لأجره الشهري كتابياً، بالإضافة الى وجوب توفير السكن المناسب لعامل الخدمة المنزلية، وتمكينه من التمتع براحةٍ يومية لمدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً، وإجازة أسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان - وأحقيته في حال المرض - في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، والحصول على إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر في حال إكماله مدة سنتين في العمل لدى صاحب العمل، واستحقاقه مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال إكماله مدة أربع سنوات عمل لدى صاحب العمل. كما تضَمَنتْ مواد اللائحة أحكاماً تلزم عامل الخدمة المنزلية باحترام تعاليم الدين الإسلامي، والأنظمة المعمول بها في المملكة وثقافة المجتمع السعودي، والتزامه أيضاً بأداءِ العملِ وفق ما هو متفق عليه في عقد العمل المبرم مع صاحب العمل، كما اشتملت على عددٍ من العقوبات التي تطبق على كل من يخالف الأحكام الواردة فيها من قبل طرفي العلاقة.
وبالإضافة إلى الأسس التنظيمية هناك العديد من الأوامر الملكية والسامية[1] وقرارات مجلس الوزراء التي تزيد من قوة الإطار النظامي لحقوق الإنسان، ومن أبرزها:
- قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/7/1421ه الموافق 09/10/2000م: المتعلق بالضوابط الخاصة بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد، وقد تضمن الأحكام التالية:
- التأكيد على أن عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل الوافد هو الأساس المنظم للعلاقة التعاقدية الناشئة بينهما.
- لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل الوافد أو جوازات أفراد أسرته.
- يجوز للعامل الوافد التنقل بحرية داخل المملكة العربية السعودية مادام يحمل رخصة إقامة سارية المفعول.
- يتولى العامل الوافد مراجعة الجهات الحكومية وغيرها للحصول على الخدمات التي توفر له ولعائلته عيشاً كريماً مثل: إصدار رخصة القيادة وشراء السيارات والحصول على الهاتف وغير ذلك، دون شرط الحصول على موافقة صاحب العمل.
- إلغاء مصطلح الكفيل أينما ورد وإبداله بمصطلح صاحب العمل.
- قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/05/1425ه الموافق 30/06/2004م، القاضي بالتأكيد على ما يلي:- قيام الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة التي تمنحها تلك الجهات وإصدارها.
- البدء في إنشاء وحدات وأقسام نسائية في جميع الجهات التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة.
- قيام الجهات المختصة ذات العلاقة بتخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء.
- قيام مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية بتشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاءة.
- الأمر السامي رقم 8382 وتاريخ 28/10/1429ه الموافق 28/10/2008م، القاضي بالموافقة على عدد من التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، من أهمها:- الاستفادة من تجارب الدول في محاكم الأسرة.
- إيجاد أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل بإشراف إدارة نسائية مستقلة في الجهاز الرئيس.
- تطبيق الإجراءات التي تتضمن معالجة أي مماطلة تمس حقوق المرأة مع السعي إلى منع أي عنف قد تتعرض له بسبب رفع دعواها وتطبيق العقوبات حال ثبوت ذلك.
- الاعتناء بالشكاوى الواردة من النساء وإيجاد طريقة محكمة وواضحة لتلقيها والتحقق منها ومعالجتها.
- قرار مجلس الوزراء رقم 406 وتاريخ 27/12/1433ه الموافق 12/11/2012م، القاضي بالموافقة على نقل خدمات أبناء المرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي إلى والدتهم؛ إذا كانوا مقيمين في المملكة، ولوالدتهم الحق في استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة، وأن تتحمل الدولة رسوم إقامتهم، وكذلك السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص دون نقل خدماتهم، وأن يعاملوا معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج ويحتسبون ضمن نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص، وأن يسمح كذلك للمرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي باستقدام زوجها إذا كان خارج المملكة، أو نقل خدماته إليها إذا كان مقيماً في المملكة ورغب في ذلك، كما يسمح له بالعمل في القطاع الخاص؛ بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به.
- الأمر السامي رقم 33322 وتاريخ 21/7/1438هـ الموافق 18/4/2017م، القاضي بالموافقة على عدد من التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، من أهمها:
- عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، مالم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب.
- قيام الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل توفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من النساء، وذلك حسب الإمكانات المتاحة، مع التأكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء وفقاً لما تقضي به أحكام نظام العمل.
- دعم هيئة حقوق الإنسان -بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية - لوضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، وأن يشمل ذلك البنود التي تحفظت عليها في تلك الاتفاقيات، وطبيعة التزامات المملكة بهذه الاتفاقيات.
- التأكيد على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة بنشر التعليمات والإجراءات المعمول بها، الخاصة بتلك الخدمات في مواقعها الرسمية.
- الأمر السامي رقم 905 وتاريخ 6/1/1439هـ
الموافق 26/8/2017م. القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة-على الذكور والإناث على حد سواء. وتم التنفيذ اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة،
[1]الأمر السامي: وثيقة رسمية ليس لها صيغة محددة تُعبر عن إرادة رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابـه.